الجمعة، 13 ديسمبر 2013

مجلس الشورى بين دستور 1971 ودستور 2012 ومشروع دستور 2013 ........... بقلم رضا أبو الغيط

مجلس الشورى بين دستور 1971 ودستور 2012ومشروع دستور 2013
دراسه من اعداد / رضا أبو الغيط المحامى بالنقض
المادة (196) من دستور1971
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (128) من دستور2012
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

فى دستور 1971 كان عدد أعضاء مجلس الشورى لا يقل عن 132 عضو
فى دستور2012 عدد الأعضاء لا يقل عن 150 عضو
فى دستور 1971 ويعين رئيس الجمهورية الثلث
فى دستور2012 يعين رئيس الجمهوريه عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (197) من دستور1971
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (129) من دستور 2012
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
فى دستور 1971 ترك القانون يحدد الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
فى دستور2012 ترك القانون يحدد شروط العضوية الأخرى ( العضويه بالتعين )، وأحكام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
فى دستور2012 وضع شروط المترشح لمجلس الشورى

المادة (198) من دستور1971
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (130) من دستور 2012
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادتان متشابهتان الى حد كبير الا أنا الماده (198) من دستور1971نصت على أنه يجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
اختصاصات مجلس الشورى فى دستور 1971
المادة (194) من دستور 1971
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على مايلى :
1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189.
2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أي منهما علي النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما . ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، ويصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
المادة (195) من دستور 1971
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3 ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية . ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
اختصاصات مجلس الشورى فى دستور 2012
المادة (131) من دستور 2012
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر
نصوص وردت فى دستور1971 ولم ترد فى دستور2012
المادة (199) من دستور 1971
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (200) من دستور 1971
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201) من دستور 1971
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202) من دستور 1971
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203) من دستور 1971
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (204) من دستور 1971
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
المادة (205) من دستور 1971
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (62)، (88 الفقرة الثانية) ، (89) ، (90) ، (91) ، (93) ، (94) ، (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (100) ، (101) ، (102) ، (104) ، (105) ، (106) ، (107) ، (129) ، (130) ، (134) ، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل, علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
أما فى مشروع دستور 2013 تم الغاء مجلس الشورى ولكن تضمن نص الماده245والتى نصت على : -
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق