الأحد، 15 ديسمبر 2013

المحكمة الدستورية العليا بين دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013........... بقلم رضا أبة الغيط


المحكمة الدستورية العليا
بين دستور 1971 ودستور 2012ومشروع دستور 2013
اعداد / رضا ابو الغيط المحامى

المادة (174) من دستور 1971
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175) من دستور 1971
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (175) من دستور 2012

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة (191)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة (192)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

تم تعديل دستور 2012 والماده 191 من مشروع دستور 2013عباره هيئه قضائيه بعباره جهه قضائيه
لم يرد النص فى دستور 2012 على أن المجكمه الدستوريه العليا تتولى تفسير النصوص التشريعية كما كان فى دستور 1971بينما تناولته الماده 192 من مشروع دستور 2013
بينمااتفقت النصوص على أن مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها

المادة (176) من دستور 1971
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (176) من دستور 2012
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية
مادة (193) من مشروع دستور 2013
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

ترك دستور 1971 للقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
وجاء فى نص المادة (3 ) من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم رقم 48 لسنة 1979 ( تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء......) لم يتضمن عدد معين من القضاه تتألف منهم المحكمه وكذلك نص مادة (193) من مشروع دستور 2013
بينما حدد دستور 2012 عدد أعضاء المحكمه الدستوريه وذكر أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء
وترك للقانون بيان الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية
وثار جدل كبير حول نص هذه الماده وقيل أنها وضعت خصيصا للاطاحه بعدد من أعضاء المحكمه وعلى رأسهم المستشاره تهانى الجبالى حيث أطلق عليها البعض ( ماده تهانى )

المادة (177) من دستور 1971
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
لا يوجد نص مفابل لهذه الماده فى دستور 2012
مادة (194) من مشروع دستور 2013
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة (177) من دستور 2012
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة.
هذه الماده جديده لا يقابلها نص فى دستور 1971 حيث تضمن النص على الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا على دستوريه القوانين حيث كان للمحكمه الدستوريه العليا فى ظل دستور 1971 رقابه لا حقه على دستوريه الفوانين وقررت الماده 177 من دستور 2012 أن الفوانين المشار اليها فى الفقره الأولى (القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) لا تخضع للرقابه الاحقه

المادة (178) من دستور 1971
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .

المادة (178) من دستور 2012
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
مادة (195) من مشروع دستور 2013
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

اتفقت المواد فى نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية فى الجريده الرسميه
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
الا أن المادة (178) من دستور 2012 أضافت أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
المحكمة الدستورية العليا بين دستور 1971 ودستور 2012ومشروع دستور 2013 اعداد / رضا ابو الغيط المحامى المادة (174) من دستور 1971 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. المادة (175) من دستور 1971 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (175) من دستور 2012 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. مادة (191) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. مادة (192) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. تم تعديل دستور 2012 والماده 191 من مشروع دستور 2013عباره هيئه قضائيه بعباره جهه قضائيه لم يرد النص فى دستور 2012 على أن المجكمه الدستوريه العليا تتولى تفسير النصوص التشريعية كما كان فى دستور 1971بينما تناولته الماده 192 من مشروع دستور 2013 بينمااتفقت النصوص على أن مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها المادة (176) من دستور 1971 ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. المادة (176) من دستور 2012 تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية مادة (193) من مشروع دستور 2013 تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. ترك دستور 1971 للقانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم وجاء فى نص المادة (3 ) من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم رقم 48 لسنة 1979 ( تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء......) لم يتضمن عدد معين من القضاه تتألف منهم المحكمه وكذلك نص مادة (193) من مشروع دستور 2013 بينما حدد دستور 2012 عدد أعضاء المحكمه الدستوريه وذكر أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء وترك للقانون بيان الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية وثار جدل كبير حول نص هذه الماده وقيل أنها وضعت خصيصا للاطاحه بعدد من أعضاء المحكمه وعلى رأسهم المستشاره تهانى الجبالى حيث أطلق عليها البعض ( ماده تهانى ) المادة (177) من دستور 1971 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. لا يوجد نص مفابل لهذه الماده فى دستور 2012 مادة (194) من مشروع دستور 2013 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. المادة (177) من دستور 2012 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة. هذه الماده جديده لا يقابلها نص فى دستور 1971 حيث تضمن النص على الرقابه السابقه للمحكمه الدستوريه العليا على دستوريه القوانين حيث كان للمحكمه الدستوريه العليا فى ظل دستور 1971 رقابه لا حقه على دستوريه الفوانين وقررت الماده 177 من دستور 2012 أن الفوانين المشار اليها فى الفقره الأولى (القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية) لا تخضع للرقابه الاحقه المادة (178) من دستور 1971 تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار . المادة (178) من دستور 2012 تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. مادة (195) من مشروع دستور 2013 تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. اتفقت المواد فى نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية فى الجريده الرسميه وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار الا أن المادة (178) من دستور 2012 أضافت أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.